العيني

414

البناية شرح الهداية

وما بقي فيبقى بيعا بلا ثمن فيبطل . وإذا بطل البيع يجب رد المبيع إن كان قائما ، وقيمته إن كان هالكا ، كما في البيع الفاسد . قال : ويجوز البيع بالفلوس ؛ لأنه مال معلوم ، فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تعين ؛ لأنها أثمان بالاصطلاح . وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها ؛ لأنها سلع ، فلا بد من تعيينها . وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة خلافا لهما .